يبدأ حساب حول الأجرة للزكاة من حين العقد، وليس من قبض الأجرة. هذا يعني أن المالك يستحق الأجرة بمجرد توقيع العقد، حتى لو لم يتم قبضها بعد. وقد أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا الرأي، حيث أجابوا على سؤال مشابه بأن حول أجرة العقار يبدأ من العقد. كما وافق الشيخ محمد بن عثيمين على هذا الرأي، موضحًا أن الأجرة تثبت بالعقد، وبالتالي يبدأ حول الزكاة من العقد. لذلك، إذا أجرت عقارك بعشرة آلاف، واستلمت خمسة آلاف بعد ستة أشهر ثم أنفقتها، فإن الخمسة التي أخذتها ليست فيها زكاة لأنها لم تتم عليها سنة من العقد. أما الخمسة الباقية التي ستستلمها عند تمام الحول فعليك زكاتها لأنها تم عليها سنة من العقد.
إقرأ أيضا:كتاب الموسوعة الجغرافية (الجزء الأول)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا صاحب السؤال رقم 2138063 وقد أحلتموني إلى فتاوى مفيدة جدا ولكنكم أغفلتم حفظكم الله نقطة من سؤالي
- هل أعمام المرضعة محارم لمن أرضعتها؟
- Gaujac, Gers
- لقد دار حوار بيني وبين شخص وتعددت وجهات النظر في الموضوع ..فرغبت أن أسأل لعلي أعرف المزيد...وكان الس
- متى نزلت تلك الآية: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟