في الإسلام، يُعرّف الطلاق على أنه حلّ عقدة النكاح، ويقسم إلى قسمين رئيسيين: الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الطلاق الرجعي هو الذي يكون بإرادة الزوج المنفردة، حيث يمكن للزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديدين. هذا النوع من الطلاق يقع بعد الطلقة الأولى والثانية. إذا لم يقم الزوج بإرجاع زوجته خلال العدة، يتحول الطلاق إلى بائن بينونة صغرى، حيث يرتفع قيد النكاح في الحال ويحرم على الزوج الاستمتاع بها أو الخلوة معها. يمكن إعادة الزوجة بعد الطلاق البائن بينونة صغرى بعقد جديد ومهر جديد بشرط رضاها. أما إذا قام الزوج بتطليق زوجته مرتين ثم أعادها إلى عصمته وطلّقها مرة ثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا يجوز له إرجاعها إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر وتفارقه بطلاق أو وفاة، ثم تستأنف حياة جديدة مع زوجها الأول بعقد زواج جديد ومهر جديد.
إقرأ أيضا:خْزِيت (شعر بالعار والمهانة والذل)- قرأت في حكم قضاء المكتوبات الفائتة طوال العمر، أن أقوال الفقهاء في وجوب قضائها ليس عليه دليل يعول عل
- أم ولدت طفلا ميتا، ولكن لما ذهب به إلى المقبرة لدفنه نبض قلبه من جديد ولما أعادوه مات وأصبح جثة هامد
- يقال لأحد إذا رُزق ببنت: «إن البنات رزقهن واسع»، فهل هذا من باب المواساة، أم إن هناك دليلًا من الشرع
- هل قول الرجل لزوجته: «فوضتك لتفعلي أي شيء تريدينه» يعتبر صيغة صريحة في تفويض الطلاق للزوجة؟ أم لا يع
- كيف أوفق بين الحديث الذي يقول إن معصية السر تمحو الحسنات ولو كانت كجبال تهامة، والآية التي تقول: (إن