وفقًا للنص المقدم، فإن منع الأب لابنته الصغرى من الزواج بحجة أن الكبرى يجب أن تتزوج أولاً يعتبر ظلمًا وحيفًا، وهو مخالف للشرع. هذا الفعل يندرج ضمن عادات العوام التي لا أساس لها في الشريعة الإسلامية. حيث يعتقد البعض أن هذا الفعل يحمي الكبرى، لكن في الواقع، فهو يضر بالصغرى أيضًا. كما أن تأخير زواج البنت مع رغبتها في الزواج وحاجتها إليه، وعند وجود الزوج الكفء، يعتبر نوعًا من العضل الذي نهى الله عنه أولياء النساء.
الشرع الإسلامي يحث على المسارعة إلى النكاح، ويحث الآباء على عدم منع بناتهم من الزواج إذا تقدم إليهن الأكفاء. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير”. لذلك، لا مانع عقلاً ولا شرعاً من تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى.
إقرأ أيضا:مذكرات باحث عن الحياة الجزء الثالث موت الأحباب : بين الذكرى والاغترابفي الختام، ننصح الأخت السائلة أن تعرض على والدها هذه الفتوى، وكذا الفتوى رقم ، لتعريف والدها بحكم الشرع في هذا الأمر، وتوجيهه إلى الطريق الصحيح.
- أمتلك محلا لبيع الأدوات المكتبية والتصوير. وأسأل عن حكم إنشاء حساب للعملاء، بحيث يقومون بترك مبلغ من
- أنا فتاة في العشرين من عمري منذ شهرين فسخت خطبتي (كتاب شيخ )بعد حوالي السنة والسبب هو أن أخلاقه كانت
- أخاف خوفا شديدا جدا من الموت وكلما ازددت في عمل الطاعات كلما زاد هذا الخوف حتى أني أصبحت أشعر بألم ش
- ما هو الرأي الراجح لأهل العلم في مشروعية النقاب، ومن هم العلماء والمفسرون الذين قالوا بوجوب النقاب؟
- الأب توفي وسجل قبل مماته البيت لزوجته الثانية وعندها ولد وثلاث بنات، فما حكم ميراث أولاد الزوجة الأو