نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى هو السدس، وفقًا لما ورد في النص. هذا النص يستند إلى الآية القرآنية التي تنص على أن لكل من الأبوين السدس من تركة ابنهما إذا كان له ولد. إذا توفي الابن وترك مالاً، فإن تركته تقسم بين ورثته، وهم والدته، وزوجته، وأولاده. نصيب الأم هو السدس من هذه التركة. إذا كان هناك أشياء يمكن قسمتها الآن، مثل النقود، فلا مانع من قسمتها إذا طلب أحد الورثة ذلك. إذا طلبت الأم نصيبها، فلها ذلك، ويجب على زوجة الابن الاستجابة لطلبها. إذا رفضت الزوجة، يمكن توسيط شخص يقنعها أو مقاضاتها. إذا تبين نصيب الابن من تركة والده، تأخذ الأم سدسه من ذلك. يجب المبادرة بقسمة التركة فور وفاة الميت، إلا إذا رضي الورثة بالتأخير.
إقرأ أيضا:الرياضي الفلكي الفقيه الزاهد ابن المجديمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: