النص يوضح أن أجر الصدقة من مال الأب يعود إلى الابن الذي أنفق المال في بناء المسجد، وذلك بناءً على فضل وكرم الله. يُستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها وله مثلها، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولهما بما أنفقا”. هذا الحديث يشير إلى أن الأجر يعود إلى الشخص الذي أنفق المال، وهو في هذه الحالة الابن. ومع ذلك، يُشترط ألا يكون الإنفاق مفسدًا لمال الأب أو يجحف به، مما يعني ضرورة الحصول على إذن الأب قبل الإنفاق. بالتالي، يمكن للابن أن يشارك في بناء مسجد من مال أبيه دون قلق، حيث سيكون له أجر الصدقة كاملاً، وسيكون للأب أجر مماثل.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : تَمْ او تَمَّاكْمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Rete Ferroviaria Italiana
- سؤالي هو: ما حكم لعب لعبة استراتيجية للترفيه، ولكن الشركة المصنعة إسرائيلية؟ مع العلم أني لا أصرف في
- ما مدى صحة أحاديث الأبدال والأقطاب والأوتاد والأنجاب ولا أدري أهناك شيء آخر وأرجو ذكر الأحاديث في ذل
- هل يجوز تأخير ركعات الوتر إلى قبيل صلاه الفجر؟ جزاكم الله خيرًا.
- ما حكم المتبرجة التي لا ترتدي الحجاب، ولا تعترف به، وتعتبره من قبيل التخلف والرجعية؟ وهل صحيح ما سمع