في النص، يُشير العرف الغالب إلى أن الباقي الذي يتركه المشتري للبائع يُعتبر هدية أو إكرامية للبائع نفسه، وليس للبقالة. هذا الفعل يُنظر إليه ضمن نطاق المعروف والإحسان، وليس الرشوة أو الغلول. وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز أخذ هذه الهدية، مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشجع على مكافأة من يصنع معروفًا. بناءً على ذلك، لا حرج في مسامحة المشتري في بعض ماله وتركه للبائع، حيث يُعتبر هذا من باب الإحسان للبائع وليس لصاحب المحل الذي قد يكون أوسع ثراء من المشتري.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أريد سؤالكم عن حكم ارتداء عباءة ساترة فضفاضة مع الحجاب الساتر بدون نقاب في دولة كافرة كأمريكا مثلاً
- غاريما فيكِرانت سينغ الممثلة الهندية المعروفة
- والدي -هداه الله- تولّى عقد نكاح بناته كلهنّ، وكان في ذلك الوقت لا يصوم، ولا يصلي، ويتلفّظ بالكفر كث
- أريد أن أسأل سؤالا إن شاء الله ألقى إجابة. ابن عمتي يريد الزواج بي، ولكن عمي رضع معي من لبن أمي. فهل
- هل يجوز من ناحيةٍ شرعيَّة، نَظَر الوالدين: الأبُ أو الأُمُّ، وبالأخص الأُمّ للمخطوبة. وذلك نيابة أو