تختلف آراء الفقهاء حول مقدار العقيقة للولد والبنت. يرى الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أن الأفضل هو ذبح شاتين عن المولود الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، مستندين إلى أحاديث نبوية تشير إلى التفاضل بين عقيقة الذكر والأنثى. في المقابل، يذهب الإمام مالك والهادوية إلى أن العقيقة تكون شاة واحدة لكل من الذكر والأنثى، مستشهدين بأحاديث أخرى تدعم هذا الرأي. يمكن الجمع بين القولين بأن الأفضل هو ذبح شاتين عن الذكر إن تيسر، وإن لم يتيسر فيكفي شاة واحدة، بينما تبقى العقيقة للأنثى شاة واحدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قصر إيجي
- اليوم وفي البلاد التي حصلت فيها الثورات المباركة، يعاني الناس من ظاهرة عودة بعض المحسوبين على النظم
- Public school (United Kingdom)
- هل يلزمني إعادة كل الصلوات التي لم أشعر فيها بالطمأنينة عمري 19 سنة ونادراً جداً أن أقدر على الخشوع
- لقد نويت أن أخرج ما أملك من ذهب لوجه الله، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة