تختلف آراء الفقهاء حول مقدار العقيقة للولد والبنت. يرى الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أن الأفضل هو ذبح شاتين عن المولود الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، مستندين إلى أحاديث نبوية تشير إلى التفاضل بين عقيقة الذكر والأنثى. في المقابل، يذهب الإمام مالك والهادوية إلى أن العقيقة تكون شاة واحدة لكل من الذكر والأنثى، مستشهدين بأحاديث أخرى تدعم هذا الرأي. يمكن الجمع بين القولين بأن الأفضل هو ذبح شاتين عن الذكر إن تيسر، وإن لم يتيسر فيكفي شاة واحدة، بينما تبقى العقيقة للأنثى شاة واحدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سؤالي هذا تعقيب على سؤال آخر: ما الحكم إن كان النذر نذر مجازاة معلق في الفتوى رقم: 227842؟. وجزاكم ا
- أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء ويوفقكم، أتمنى أن تتحملوني. أنا مصابة بالوسواس، شخصيتي قابلة له، لكن
- كنت أقرأ موضوعا على الإنترنت، وأحسست وقتها بشعور الشهوة، فتوقفت عن قراءة مثل تلك المواضيع نهائيا، ول
- Lethocerus patruelis
- اتفقت مع حارس العمارة التي أقطنها على أن يقوم بشراء متطلبات بيتي الاستهلاكية اليومية من ماله الخاص ع