يُطرح سؤالٌ حول اعتبار عبارة “لا أقبل على المغادرتك” من طرف الزوجة، طلاقًا في الإسلام. يرى جمهور الفقهاء أن هذه العبارة لا تُعدّ كنايةً للطلاق، وبالتالي ليست طلاقًا، نظراً لعدم احتمالية استخدامه كطلاق بناءً على السياقات اللغوية العامة. يُحصر الطلاق الصريح في استخدام كلمات “طلق” ، بينما الكنايات عبارات تحمل معنىً آخر بالإضافة إلى الطلاق. يرى المالكيون فقط أن مثل هذه العبارات تُحسب للطلاق عندما تكون النية موجودة، أما الرأي الأكثر شيوعاً هو أن مجرد النية بدون نطق واضح أو إشارة واضحة للطلاق لن يؤدي إلى حدوثه. يُؤكد النص على ضرورة استخدام لغة صريحة للطلاق (“طلق”) أو إشارات واضحة (“عودي إلى بيت أهلِك”) لإثبات الطلاق بموجب القانون الإسلامي.
إقرأ أيضا:أين ذهب الرمادي!مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا أعمل في مجال الاتصالات الدولية عبر الانترنت، وهذا النوع من الاتصالات تنقسم فيه الخطوط إلى نوعين
- كنت مريضة بمرض الوسواس القهري؛ لدرجة أنه منذ سنتين تقريبا مررت بحالة هستيرية وصراخ على الملأ، والمقر
- عزيزي الشيخ، أحب اتباع السنة باستخدام معجون السواك عوضا عن السواك فهل هذا يسد؟
- اشتريت نظام تشغيل للحاسب وهو برنامج أصلي و تشترط الشركة المنتجة أن لا يتم تحميله على جهاز الحاسب أكث
- Ciudad Habana Airport