في حالة الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره، لا تجب الزكاة على ماله وفقًا لفتوى العلماء. يعتبر المفقود غير محكوم بموته حتى يتم التأكد من حالته، سواء بالدليل على موته أو حياته. يحدد القاضي المدة التي تنتظر فيها حالة المفقود، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده. بالنسبة لزكاة المال، لا تجب حتى يتم الحكم بموته، وعندئذٍ تُخرج زكاة ماله عما مضى من السنوات قبل تقسيم تركته على ورثته. هذا بناءً على ما ورد في كشاف القناع والبيان والتحصيل، حيث يعتبر الزكاة حقًا واجبًا في المال. أكد الشيخ ابن باز رحمه الله أن مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته لا زكاة فيه، بل تؤجل الزكاة حتى يبين أمره. إذا تبين أنه حي، تُخرج الزكاة بعد حضوره، وإذا تبين أنه ميت، تُخرجها الورثة فيما يتعلق بالنقود. أما غير النقود من أثاث وبيوت السكن ونحوها، فلا زكاة فيها.
إقرأ أيضا:كتاب مقدمة للأمن السيبراني- فضيلة الشيخ المحترم... تحية طيبة وبعد.. سأدخل في صلب المشكلة مباشرة، أنا متزوج منذ ثلاث سنوات ولدي ط
- لدي مشكلة كبيرة في موضوع الجمع بين المذاهب، ولقد سألكم أحدهم في إحدى الفتاوى أنكم عندما تفتون لأحد ل
- ذبحت صدقة لجدتي أم أمي بفلوس أمي ولكن حين الذبح لم أكن متواجدا هل يجوز ذلك أم أنه لا بد من وجودي حين
- زوجتي وضعت مناكير الأظافر الذي تصعب إزالته، ولم تنتبه لذلك، وهي الآن على جنابة، ودخل وقت الصلاة، ولم
- ألزمت نفسي منذ ما يقارب سنة أمام الله أن أصلي عددا من الركعات يوميا، وأن أتصدق بنسبة معينة من المال