في حالة الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره، لا تجب الزكاة على ماله وفقًا لفتوى العلماء. يعتبر المفقود غير محكوم بموته حتى يتم التأكد من حالته، سواء بالدليل على موته أو حياته. يحدد القاضي المدة التي تنتظر فيها حالة المفقود، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده. بالنسبة لزكاة المال، لا تجب حتى يتم الحكم بموته، وعندئذٍ تُخرج زكاة ماله عما مضى من السنوات قبل تقسيم تركته على ورثته. هذا بناءً على ما ورد في كشاف القناع والبيان والتحصيل، حيث يعتبر الزكاة حقًا واجبًا في المال. أكد الشيخ ابن باز رحمه الله أن مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته لا زكاة فيه، بل تؤجل الزكاة حتى يبين أمره. إذا تبين أنه حي، تُخرج الزكاة بعد حضوره، وإذا تبين أنه ميت، تُخرجها الورثة فيما يتعلق بالنقود. أما غير النقود من أثاث وبيوت السكن ونحوها، فلا زكاة فيها.
إقرأ أيضا:كتاب الكيمياء الحركية والكهربية- أصلي في الجامعة، في مسجد عبارة عن أحجار ربما تكون غير مستوية، في مناطق كثيرة من المسجد، وفوقها بساط
- Kabardino-Balkaria
- Bob Gassoff
- تعليق على فتوى عامل النظافة في بلاد الغرب أولا أود أن أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع المبارك جزاكم
- هل شراء هاتف محمول من شركة بالقسط، تضع على ثمنه فوائد، وشراء الهاتف لبيعه، والتصرف في المبلغ؛ للاحتي