وفقًا للنص المقدم، فإن أموال الوقف المستثمرة لا تجب فيها الزكاة، وذلك لأنها ليست مملوكة لأحد، بل هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف. أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا الحكم الشرعي، حيث أجابت على سؤال حول قبيلة جمعت مبلغاً من المال لإنفاقه في مصاريف معينة، وأدخلت هذا المبلغ في التجارة، فأجابت اللجنة بأن لا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمداً أو في تجارة تدار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أكد أيضاً على أن أموال الصناديق الخيرية التي يتبرع بها الناس ليست فيها زكاة، لأنها خارجة عن ملك المشتركين. وبالتالي، فإن أموال الوقف المستثمرة لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة لأحد، وإنما هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف. هذا الحكم الشرعي يوضح أن أموال الوقف المستثمرة لا تخضع لزكاة، بغض النظر عن استثمارها أو عدمه.
إقرأ أيضا:جواب سؤال: هل يوجد المثنى في الدارجة المغربية؟- سؤالي معقد قليلا، وأريد إجابة تفصيلية: هل إذا افتتحت صفحة للرياضة، وإنقاص الوزن لأهداف نبيلة وهي: مس
- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مات أبي رحمه الله وكان قد وضع باسمي مالا في دفتر توف
- العربي: ثلاثية الذراعيات حيوان أحفوري متناظر الشكل
- حادث تحطم مروحية قناة 6
- كنت مسافراً فتعطلت الحافلة فنزلت وتيممت ثم صعدت الحافلة وصليت مخافة خروج الوقت، فهل صلاتي صحيحة، وهل