يجيب النص على سؤال جواز بيع الأرض بأرض أكبر منها في المساحة، مؤكداً أن هذا النوع من البيع لا يُعتبر ربا الفضل. يُوضح النص أن الأرض ليست من الأصناف التي يجري فيها ربا البيوع، مثل الذهب والفضة، وبالتالي يجوز بيع الأرض بالأرض سواء تساوت المساحة أم اختلفت. يُستشهد بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عمر الذي اشترى أرضاً من عثمان رضي الله عنه، مما يدل على جواز هذا النوع من البيع. كما يُشير النص إلى تعليق ابن حجر في فتح الباري الذي يؤكد جواز بيع الأرض بالأرض. بناءً على ذلك، يمكن للمسلم أن يشتري أرضاً مساحتها مائة وثلاثين متراً مربعاً في ضاحية جيدة بأرض مساحتها مائة وثلاثين ألف متر مربع في ضاحية أقل مرتبة دون خوف من الوقوع في الربا الفضل.
إقرأ أيضا:دخول عرب التغريبة للمغرب الأقصى حسب ابن صاحب الصلاةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سؤالي حول الفاتحة. هنا في أوروبا في أحد المساجد حيث قام الأزهر ببعث واعظ إلى هذا المسجد ولكن هذا الو
- أريد الاستفسار عن أمرين: الأول: هل يجوز لي مشاهدة المسلسلات مع الحرص على خفض صوت الموسيقى، والقيام ب
- فضيلة الشيخ، أنا فتى بالغ في 14 من عمري، أعاني من مشكلة الشك في خروج المذي، فأنا دائما أحاول قصارى ج
- Jens Pieper
- Senouillac