في حالة الوصية بعقار ليكون سكناً لزوجة وأبناء، إذا توفيت الزوجة وتزوج الأبناء والبنات ولم يرغبوا في السكن في العقار بسبب تهالكه، فإن الأمر يتطلب مراجعة المحكمة الشرعية لتحديد ما إذا كان العقار وقفاً أم وصية. إذا كان العقار وصية، يمكن للزوجة والأبناء التصرف فيه بالبيع أو التأجير أو السكن، بشرط موافقة جميع الورثة. أما إذا كان العقار وقفاً، فلا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، وفي هذه الحالة يجب استثمار ثمنه في عقار آخر. إذا ماتت الزوجة وأبناؤها، يصبح الوقف منقطع الانتهاء أو منقطع الجهة، ويصير إلى ورثة الواقف موقوفاً عليهم على قدر إرثهم. في هذه الحالة، ينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في مصير الوقف.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الدِّيجُورْمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- نحن نعلم أن من ذنوبه تغلب حسناته يدخل في مشيئة الله بالمغفرة أو العذاب، فهل إذا دخل النار يُعذَّبُ ح
- كِريبتُون (كوميكس دي سي)
- Cuq-Toulza
- ما معنى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في
- هل هذا الزواج تعدى عدد طلقاته؟ • أول طلاق تم قبل الدخلة وهذا بعد كتب الكتاب، وكان الغرض منه إظهار ور