يجوز تبادل زكاة الفطر بين الجيران الفقراء في حالة فرض الدولة لزكاة الفطر بأكثر من قيمتها المعتادة، خاصة في القرى الفقيرة حيث الجميع محتاج. زكاة الفطر هي صاع من الطعام، ولا عبرة بما تفرضه الدولة خلاف ذلك. إذا كان الجار فقيرًا، يجوز له أخذ زكاة الفطر من غيره، بشرط ألا يكون ذلك حيلة لتجنب إخراج الزكاة. إذا كان الجار يملك صاعًا فاضلاً عن نفقته ونفقة من يعوله، فإنه يعطي زكاته لغيره من فقراء القرية. وإن جاءه شيء من الزكاة، فيجوز له أخذه دون اشتراط. وبالتالي، يمكن للجيران الفقراء تبادل زكاة الفطر فيما بينهم دون مخالفة شرعية، طالما أن ذلك ليس حيلة لتجنب إخراج الزكاة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : خْشِمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- المشايخ الأفاضل الإخوة الأعزاء أنا من العراق وكان عندي شركة للمقاولات وبعد الاحتلال تعرضت لخسارة كبي
- أفتاني مركز الفتوى بعدم طلاق زوجتي (الفتوى رقم: 2307862) لكن انتابتني الوساوس، فقلت لزوجتي: راجعتك د
- تشيانغ راي
- أعطا ني قريب لي ـ ماله كله حرام ـ جهاز استقبال، فهل يجب علي التصدق به بذاته؟ أم يكفيني التصدق بثمنه؟
- أنا في ورطة حقيقة فعلا، فبعد متابعة الكثير من الفتاوى لم أصل إلى حل لمشكلتي، عمري 34 سنة خطبت من فتر