يجيب النص عن سؤال جواز تزويج المرأة البكر التي ليس لها أب ولا إخوة بواسطة عمها الأصغر، حتى في حال وجود عم أكبر. وفقًا للنص، فإن زواج المرأة بإذن عمها الأصغر يعتبر شرعيًا طالما أن العم بلغ سن الرشد والعقل والعدالة وهو كفء مناسب لبنات جنسها، مع موافقة الفتاة نفسها. لا يوجد مانع من ذلك وفقًا للشريعة الإسلامية، نظرًا لتساوي المستويات بين الأقارب الأقرباء فيما يتعلق بحق التزويج. يُفضل فقط تقديم الأسن في العمر عند توفر هذه الشروط الشرعية، ولكن هذا لا يمنع العم الأصغر من القيام بدور ولي أمر الزواج بشكل قانوني ومشروع. هذا الرأي مستند إلى فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.
إقرأ أيضا:التنوع البشري واللغوي بمنطقة سوس على مر التاريخمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- البراعم
- بسم الله الرحمن الرحيم إخوتي في الله تحية طيبة: أنا شاب متدين والحمد لله وأقيم الفرائض في أوقاتها وا
- هل يحرم على من تنمو لحيته عند السوالف فقط تقريبا، أن يحلقها؟ وبشكل عام للذي تنبت لحيته بشكل طبيعي. ه
- Pierre Plihon
- ترفض زوجتي الأولى السفر معي، وضرتها معي، فهل لها قضاء إذا رجعت؟ علماً بأنها تتعذر بالحمل. أفيدوني جز