يجيب النص عن سؤال جواز تزويج المرأة البكر التي ليس لها أب ولا إخوة بواسطة عمها الأصغر، حتى في حال وجود عم أكبر. وفقًا للنص، فإن زواج المرأة بإذن عمها الأصغر يعتبر شرعيًا طالما أن العم بلغ سن الرشد والعقل والعدالة وهو كفء مناسب لبنات جنسها، مع موافقة الفتاة نفسها. لا يوجد مانع من ذلك وفقًا للشريعة الإسلامية، نظرًا لتساوي المستويات بين الأقارب الأقرباء فيما يتعلق بحق التزويج. يُفضل فقط تقديم الأسن في العمر عند توفر هذه الشروط الشرعية، ولكن هذا لا يمنع العم الأصغر من القيام بدور ولي أمر الزواج بشكل قانوني ومشروع. هذا الرأي مستند إلى فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.
إقرأ أيضا:الأسرة الطبية الأندلسية: بنو زهر 4 (أبو مروان عبد الملك بن زهر)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سؤالي حول التشهد إذا أكملت التشهد هل أبقى أشير بأصبعي حتى ينهي الإمام ويقوم أو يسلم أم أوقف حركة أصب
- كنت أمر بضائقة في العمل، وفي نفس الوقت طلب صديق لي التقدم لوظيفة أخرى، فنذرت مبلغا إذا تم قبولي في ا
- أرجو إفادتي عن الحديث التالي هل هو حديث صحيح، وإذا كان كذلك أرجو ذكر سنده الكامل وفي أي صحيح ورد، ال
- هل أقتصر على إنكار المنكر بأسلوب لين، دون بذل النصح، وتبيين وجه الحرمة في الأغاني مثلا، كذكر الآيات،
- هل يكون الأجر والثواب أكبر وأعظم عند الله عندما يتم إخفاء وستر الإنفاق المالي في سبيل رضى الله ورسول