يجيب النص على سؤال جواز قضاء الصلوات الناقصة من قيام الليل في النهار، مستنداً إلى حديث نبوي شريف رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يوضح الحديث أنه إذا نام المسلم وفاتته بعض أو كل صلوات قيام الليل، فإنه يستحب له أن يقضيها في النهار. هذا يشمل الصلوات والذكر والأذكار التي كانت جزءاً من ورد قيام الليل. بناءً على ذلك، إذا كان المسلم معتاداً على أداء ساعتين من قيام الليل ولكن نام ولم يتمكن إلا من أداء نصف ساعة فقط، فإنه يستحب له أن يقضي الساعة والنصف المتبقية في النهار. هذا الحكم يستند إلى الحديث الذي يؤكد أن قراءة ما فات من الليل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يكتب له كأنه قرأه من الليل.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : عَقِيصَةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لدينا في منهج اللغة العربية في بلدي شيء يُدعى «استخراج مظاهر الجمال»، مثل: أسلوب توكيد، أسلوب نداء،
- في أي حالة تمكن الصلاة على الميت من الجهة اليسرى؟.
- هناك سؤال كان قد وجه إليكم عن لعبة اسمها: «babyfoot» ومن فتواكم: فلا يجوز اللعب بهذه اللعبة؛ لاشتمال
- ما رأي الشريعة في من يريد الزواج لكن والداه يريدان أن يؤجلاه، رغم أنه يخاف على نفسه الوقوع في الفاحش
- Taylor rule