هل يجوز للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه؟

يجوز للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه، وفقًا للنص الذي يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. النص يشير إلى أن الآية القرآنية وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ تُجيز الزواج من النساء اللاتي لا يُحرمن بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة. بناءً على ذلك، لا يوجد مانع شرعي من زواج الأب بأخت زوجة ابنه، طالما أنها ليست من المحرمات. هذا الحكم متفق عليه بين معظم الفقهاء في مختلف المذاهب الإسلامية. في المذهب الحنفي، يُعتبر زواج الأب بأخت زوجة ابنه حلالاً، كما ذكر ابن عابدين في حاشيته. وفي المذهب الشافعي، أكد النووي في روضة الطالبين أن بنت زوج الأم أو أم زوجة الأب ليست من المحرمات. وفي المذهب الحنبلي، أشار صاحب كشاف القناع إلى أن بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهنَّ مُباحات للزواج.

إقرأ أيضا:مساحة حوارية: القضية اللغوية في العالم العربي
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
نصيحة لشاب في بداية طريق الاستقامة خطوات نحو الثبات
التالي
استكشاف العالم الغامض لعلم الفلك رحلة عبر النجوم والمجرات

اترك تعليقاً