يجوز للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه، وفقًا للنص الذي يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. النص يشير إلى أن الآية القرآنية وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ تُجيز الزواج من النساء اللاتي لا يُحرمن بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة. بناءً على ذلك، لا يوجد مانع شرعي من زواج الأب بأخت زوجة ابنه، طالما أنها ليست من المحرمات. هذا الحكم متفق عليه بين معظم الفقهاء في مختلف المذاهب الإسلامية. في المذهب الحنفي، يُعتبر زواج الأب بأخت زوجة ابنه حلالاً، كما ذكر ابن عابدين في حاشيته. وفي المذهب الشافعي، أكد النووي في روضة الطالبين أن بنت زوج الأم أو أم زوجة الأب ليست من المحرمات. وفي المذهب الحنبلي، أشار صاحب كشاف القناع إلى أن بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهنَّ مُباحات للزواج.
إقرأ أيضا:مساحة حوارية: القضية اللغوية في العالم العربيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لو لم يأت بعض الأئمة بتكبيرات الانتقال، أو التسميع في محلها (وأنا آخذ بوجوبها) وربما هم يأخذون بسنيت
- كل الشروط التي ذكرتموها في هذا الفيديو الخاص بكم: https://www.youtube.com/watch?v=DWM7EIu4M54. موجود
- ماذا يجب على ولي أمر الزاني والزانية؟ الله أنزل حد الزنا في سورة النساء بقوله تعالى: {واللاتي يأتين
- يقول بعض الناس أنه يجب على الرجل الواعي أن يخالط جميع أنواع البشر خبيثهم وطيبهم... وأن نسمع منهم قصص
- قال الله عز وجل: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ـ وقال سبحانه: إذ يقول الظالمون إن تتبعون إ