يجوز للقارن بين الحج والعمرة أن يسعى مرة واحدة فقط، وفقًا لما دلت عليه السنة الصحيحة وذهب إليه جمهور أهل العلم. القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد، كما هو الحال مع المفرد الذي يلزمه طواف الإفاضة فقط، بينما طواف القدوم سنة. يمكن للقارن أن يسعى بعد طواف القدوم أو يؤخره ليكون بعد طواف الإفاضة. هذا الرأي مدعوم بأقوال العديد من الصحابة والعلماء، مثل ابن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة: “يسعك طوافك لحجك وعمرتك”. كما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: “من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما جميعا”. بناءً على ذلك، فإن القارن إذا طاف للقدوم وسعى، فإنه يظل على إحرامه ولا يأخذ من شعره، ولا يسمى ما أتى به عمرة؛ بل هي أعمال للحج والعمرة معا.
إقرأ أيضا:آق شمس الدين (أول من وصف الميكروب والسرطان)- عندي وسوسة شديدة في الردة. هل يجب إعادة عقد الزواج أم لا؟ في أحد الأيام يبدو أن الخادمة قد وضعت إحدى
- أريد أن أكفل يتيما، وأجره لي ولوالدي، هل يجوز؟ أم كفالة اليتيم أجره لي فقط، أو لأحد والدي فقط؟ بمعنى
- اتصل بي زميلي وأخبرني أن لدى زميله موضوعًا في وزارتنا الموقرة، ويريدني أن أتابع الموضوع، وأخبره بما
- نقل إسحاق بن راهويه -رحمه الله- إجماع الصحابة إلى عهده بأن من ترك صلاة إلى خروج وقتها متعمدًا، فهو ك
- ما حكم العمل في وكالة، أو شركة لتحويل الأموال، أي أخذ مبلغ مقابل خدمة ذلك التحويل. هل ذلك ربا؟ شركة