في الفقه الإسلامي، لا يختلف مقدار العقيقة بين مولود ذكر وأنثى بشكل أساسي. فوفقًا لمعظم الفقهاء، بما في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين، فإن القاعدة العامة هي أن العقيقة تكون شاتين لكل مولود، سواء كان صبياً أو فتاة، لمن لديه القدرة المالية. أما إذا لم يكن هناك القدرة المالية الكافية لشاتين، فيمكن الاكتفاء بشاة واحدة لكل حالة ولادة. هذا الرأي يعزز فكرة تكافؤ الحقوق والواجبات بين الذكور والإناث، كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لذلك، يمكن القول بأن كمية العقيقة ليست محددة حسب الجنس، ولكن حسب الظروف الشخصية ومدى توفر الطاقة الدينية والمالية لدى الشخص المؤدي لهذه الشعيرة. ومع ذلك، ينصح دائمًا بالتشاور مع عالم دين موثوق للحصول على توجيهات أكثر تحديدًا بناءً على الحالة الخاصة بكل فرد ومجتمعه المحلي.
إقرأ أيضا:الطبيب المسلم ابن زهر الاشبيليهل يختلف مقدار العقيقة بين مولود ذكر وأنثى في الإسلام؟
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: