هل يقع الطلاق إذا قال الرجل عن زوجته إنها زوجتي السابقة؟

في النص، يُناقش موضوع الطلاق في سياق الكناية، حيث يُعتبر قول الرجل عن زوجته إنها “زوجتي السابقة” كناية لا تؤدي إلى الطلاق إلا إذا كانت مصحوبة بنية الطلاق. إذا قال الرجل ذلك كذبًا ولم يكن يقصد إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع. هذا ما أكده ابن قدامة في المغني، حيث ذكر أن قول الرجل “ما لي امرأة” كذبًا لا يلزمه شيء، ولكن إذا قال “قد طلقتها” كذبًا، فإن الطلاق يقع لأن لفظ الطلاق صريح. لذلك، إذا قال الرجل عن زوجته إنها “زوجتي السابقة” دون نية إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، ولا تزال الزوجة زوجته.

مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
إدارة عقار الوقف المتقادم بين الاحتفاظ والعناية أو البيع والإعادة
التالي
في الإسلام هل يجب مس القدمين أو الانحناء لإظهار الاحترام وكيف نحقق السلام بطريقة مشروعة

اترك تعليقاً