في النص، يُناقش موضوع الطلاق في سياق الكناية، حيث يُعتبر قول الرجل عن زوجته إنها “زوجتي السابقة” كناية لا تؤدي إلى الطلاق إلا إذا كانت مصحوبة بنية الطلاق. إذا قال الرجل ذلك كذبًا ولم يكن يقصد إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع. هذا ما أكده ابن قدامة في المغني، حيث ذكر أن قول الرجل “ما لي امرأة” كذبًا لا يلزمه شيء، ولكن إذا قال “قد طلقتها” كذبًا، فإن الطلاق يقع لأن لفظ الطلاق صريح. لذلك، إذا قال الرجل عن زوجته إنها “زوجتي السابقة” دون نية إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، ولا تزال الزوجة زوجته.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- التبرع بالقلب لشخص آخر أريد أن أعرف إذا كان حلالا أم حراما؟ أو له ثواب أم عقاب؟ وأريد معرفه كل شيء ع
- Montrosier
- تعود عمال المطابخ في المؤسسات الحكومية على أخذ بعض الشيء اليسير من المطعم الذي يعملون به و كذلك أخذ
- مؤخرا أنا أصمم بعض التصاميم تحمل عنوان إحياء السنن النبوية، وأنشرها على المواقع الاجتماعية، عملا بحد
- رجل لديه إرث كبير من والده، يشمل أموالًا من استثمارات قديمة في النفط، والذهب، والعقارات خلال القرن ا