في حالة نسيان الزوجة الخروج دون إذن زوجها، فإن الطلاق لا يقع وفقًا لرأي الشافعية، وهو الرأي الراجح. هذا الرأي يستند إلى شرط أن يكون الغير الذي فعل ما علق عليه الطلاق ممن يبالي بكلام الزوج ويتحاشى مخالفته. إذا كان الغير لا يبالي بكلام الزوج، فإن الطلاق يقع حتى مع نسيانه. شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق يقع عند حصول الأمر المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد أو المنع. ومع ذلك، إذا كان الغرض مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة.
إقرأ أيضا:كتاب مبادئ كيمياء الكممقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Maloarkhangelsk
- أعمل في مجال الإرشاد الأسري، وتربية الأطفال. هل حبي للشهرة والصيت كنوع من النجاح المهني، يتعارض مع أ
- هل الحادثة التي حدثت في الأردن و التي تتعلق بالشاب الذي لا يصلي و بعد أن دفن لمدة 3 ساعات في القبر و
- بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبعد: ما حكم الشريعة في أولئك ا
- ما حكم أخذ عمولة على بيع تذاكر الطيران، حيث أعمل في مكتب للحجز، وعندما يأتي العميل ويطلب تذكرة أقول