يتناول النص مسألة كفارة اليمين عند الحنث، ويوضح أن من كان معسراً وقت الحنث لا يستطيع الإطعام أو الكسوة، فالواجب عليه الصوم. إذا لم يصم ثم أيسر بعد ذلك، لم يلزمه إلا الصوم؛ لأن العبرة بحاله وقت الوجوب، وهو وقت الحنث. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا حنث الرجل موسراً، ثم أعسر، لم يكن له أن يصوم، ولا أرى الصوم يجزي عنه، وأمرته احتياطاً أن يصوم، فإذا أيسر كفر. ولو أنه حنث معسراً، ثم لم يصم حتى أيسر أحببت له أن يكفر ولا يصوم؛ من قِبل أنه لم يكفر حتى أيسر. وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه؛ لأن حكمه حين حنثٍ الصيامُ. وبالتالي، فإن تكفير هذا الشخص بالصوم صحيح، لأنه الذي وجب عليه اعتباراً بوقت وجوب الكفارة وهو الحنث. هذه الفتوى مبنية على قول جمهور الفقهاء الذين يرون وجوب كفارة اليمين على الفور، وأن العبرة بحالة الشخص وقت الحنث.
إقرأ أيضا:كتاب دليل المهندس الالكترونيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عندما يكون المرء لديه موهبة معينة فما حكم الدين في إهماله لها وعدم تنميتها؟ وما حكم الآباء إذا لم يس
- نذرت زوجتي نذرا وهو أن تعطي مبلغا ماليا لأحد الأشخاص إذا حصل وحملت، ولكننا اكتشفنا بعد الحمل أن الشخ
- أنا متزوج من 4 سنوات تقريبا، وقد رزقني الله ولله الحمد بطفل ، مشكلتي هي أنني قلت لزوجتي كذا مرة ستكو
- إنني في أشد الحيرة منذ فترة قريبة...وحيث إنني لم أعقب من زوجتي الوحيدة وقد أخذت بعزيمة الصبر والاحتس
- بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قد سألتك سؤالا عن الأخذ من اللحية ولم تجب عن سؤالي بالتحديد