في الإسلام، إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، فإنها تصبح مطلقة منه بشكل نهائي ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر. هذا الحكم مستمد من الآية القرآنية في سورة البقرة: “فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ”. وبالتالي، إذا عادت الزوجة إلى الإسلام بعد الطلاق الثالث، فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا آخر. حتى لو ارتدت الزوجة بعد الطلاق الثالث ثم عادت إلى الإسلام، لا تزال مطلقة من زوجها الأول حتى تنكح زوجًا آخر. هذا ما أكده علماء الفقه مثل الحطاب في مواهب الجليل وابن الهمام في فتح القدير. إذا تزوجت الزوجة من رجل آخر، ثم طلقها أو توفي عنها، تصبح حلالًا لزوجها الأول. ومع ذلك، لا يزال الطلاق الثلاث باقيًا، ولا يمكن للزوج الأول أن يطلقها مرة أخرى إلا بعد زواجها من رجل آخر.
إقرأ أيضا:الإمام والجغرافي .. أبو حاتم البستيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز للمرأة أن تحج في حملة ومحرمها في حملة أخرى بسبب أنها حجزت متأخرة، وأخوها في حملة للشباب فقط،
- ما حكم التمثيل (مسرحية)؟
- إصدار فيزا كارد من بنك إتش إس بي سي (HSBC ) والشراء بها، والاتفاق مع البنك بخصم 100 % من المستحق قبل
- لقد قرأت في الفتوى: 137065: أنه لا حرج في قراءة بعض الأعمال الأدبية الأجنبية التي قد تحتوي على بعض ا
- رعد البرق