وفقًا لفتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، إذا قام الناظر بتوكيل مكتب عقاري لتحصيل الإيجار، فإن المكتب العقاري يُعطى نسبة من المبلغ المحصل. هذه النسبة تُخصم من نصيب الناظر، وليس من عائد الوقف نفسه. الناظر هو المسؤول عن تحصيل الإيجار، سواء قام بذلك بنفسه أو وكل غيره. في هذه الحالة، يقوم وكيل الناظر بمهمته ويأخذ من نصيب الناظر. بالتالي، لا يُعطى صاحب المكتب العقاري من عائد الوقف مباشرةً، بل من نصيب الناظر الذي يتحمل مسؤولية التحصيل.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Marche mondiale des Femmes
- تعرفت على امرأة مسلمة عن طريق والدتي فهي تفسر لها ما ترى من الأحلام... وتقول لها إن كان المنام من ال
- أنا شاب لي ثلاثون عاما أعمل منذ ثمان سنوات كمهندس ثم كأستاذ جامعي ولكني اليوم لا أملك شيئاً رغم أن ر
- أنا أشكو منذ فتره من الزمن من مرض نفسي وهو أني عندما أقرأ القرآن أمام الملأ أو جمع من الناس أو في حل
- أنا منفصلة عن زوجي منذ سنتين، ولا ينفق على أولاده، ولا يريد أن يطلقني إلا إذا تنازلت عن كل شيء. وقد