وفقًا للشريعة الإسلامية، يحق للزوجة الإرث من زوجها، حيث حددت أحكام الميراث نصيبها في القرآن الكريم. إذا كان للزوج فرع وارث، مثل الابن أو البنت، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من الميراث. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإن نصيب الزوجة يكون الربع. هذا الحكم ينطبق حتى لو تعددت الزوجات، حيث يقسم نصيبهن بالتساوي بينهن. ومع ذلك، هناك موانع تمنع التوارث بين الزوجين، مثل اختلاف الدين، حيث لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم. كما أن القتل العمد أو الطلاق البائن بينونة كبرى يمنعان الزوجة من الميراث، باستثناء حالة الطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث. هذه الأحكام تهدف إلى تمكين الزوجة من الإنفاق على نفسها في حال عدم وجود من ينفق عليها.
إقرأ أيضا:كتاب البيئة والتلوثمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سيدي فضيلة الشيخ: لي أخت أصغر مني متزوجة ولديها أبناء، أشهد الله عز وجل أنها حنونة القلب ولكنها كثير
- هل يجوز نشر القرآن دون التأكد من وجود أخطاء فيه أو لا؟ وإن كان يجوز: فإذا كانت هنالك أخطاء أثناء الق
- كثر الحديث عن الفتنة التي يتعرض لها إخواننا المسلمون الإيغور، وسمعت أن رجلًا أجاز لزوجته وأخته الانت
- كم عدد الأحاديث التي رواها البخاري في صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
- أريد أن أسأل عن موضوع الأسهم والتجارة بها.حيث إنه برز في الفترة الأخيرة في الأردن هذه التجارة من أوس