وفقًا للنص المقدم، فإن حكم الاشتراك في العقيقة هو أنه لا يجوز، سواء كانت العقيقة من البقر أو الإبل أو الغنم. هذا بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة”. وبالتالي، لا يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم. هذا لأن العقيقة يجب أن تكون لكل مولود على حدة وفق السنة النبوية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوضح أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة أو أربعة. لذلك، من الأفضل أن يُعق عن كل مولود بمفرده وفق السنة النبوية لتجنب الخلاف بين الفقهاء في الإجزاء.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : سوق الصفارين (فاس)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أكل الحبة السوداء. هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد مستحب لأكل الحبة السوداء؟ وكم مرة ف
- يا شيخ عندي بعض الأسئلة الأول عن اسم الله الأعظم: إذا شك أحد في اسم من أسماء الله تعالى فكيف يتأكد إ
- هذا تكرار لسؤالي للمرة الثالثة, فأنا أفكر أن أطلق زوجتي لأنني حين دخلت بها صرحت لي بأن عضوي الذكري أ
- هل يجوز الدعاء بأن ينعم الله عز وجل علي برؤية الجنة في المنام ؟؟ وأيضا هل يجوز لي أن أدعو الله هل ست
- والدي -الله يرحمه- جمع تبرعات من أصدقائه، وغيرهم لبناء مستوصف طبي، لأهل قرية منذ تاريخ ما، حتى 2015