وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة يعتمد على عدة شروط شرعية. أولاً، يجب أن تكون المواد الدراسية مباحة، حيث أن التسويق في هذه الحالة يعتبر سمسرة وجعالة في أمر مباح. ثانيًا، يشترط لصحة الجعالة أن يكون الجعل معلوما، أي أن يكون مبلغ العمولة معروفا ومحددا. وفقا للمالكية والشافعية والحنابلة، يجب أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا، بحيث لا توجد جهالة في العوض.
في حالة اختلاف الجعل بحسب عدد الطلاب أو عدد المشتركين في الشهر، لا حرج في ذلك طالما أن الجعل معلوم. على سبيل المثال، إذا كانت العمولة 13 دولارا لكل طالب وتزيد إلى 17 دولارا بعد تسجيل 10 طلاب، فإن الجعل معلوم. بالإضافة إلى ذلك، الاتفاق على مكافأة خاصة قدرها 50 دولارا عند تسجيل 5 طلاب في شهر جائز أيضا، لأن الشرط الأساسي هو أن يكون الجعل أو العمولة معلومة. وبالتالي، يمكن القول إن التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة جائز شرعا بشرط الالتزام بهذه الشروط الشرعية.
إقرأ أيضا:كتاب علم الأوبئة- كذب علي شخص فأحلفت يمين طلاق بسبب كذبه فوقع هذا اليمين. فما حكم الدين في ذلك؟
- ما حكم الشرع في الأم التي تأخذ من مال وأغراض ابنها دون علمه، مع العلم بأن هذا الابن لا يبخل عليها بش
- حديثا انتقلت لأعمل بمكان لا تقام فيه صلاة، ولا بديل. فما الحل، ولم أكن أتوقع ذلك؟ وسأضطر مستقبلا لتر
- قلت لزوجتي: حرام علي منك ألا أبيع السيارة ـ وكنت في حالة غضب، فما الحكم؟.
- توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات من الأم وإخوة وأخوات من الأب. فكيف تقسم التركة؟