وفقًا للنص المقدم، فإن حكم الاشتراك في العقيقة هو أنه لا يجوز، سواء كانت العقيقة من البقر أو الإبل أو الغنم. هذا بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة”. وبالتالي، لا يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم. هذا لأن العقيقة يجب أن تكون لكل مولود على حدة وفق السنة النبوية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوضح أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة أو أربعة. لذلك، من الأفضل أن يُعق عن كل مولود بمفرده وفق السنة النبوية لتجنب الخلاف بين الفقهاء في الإجزاء.
إقرأ أيضا:الرواية الشفهية وحجيتها في إثبات الوجود السباعي في منطقة غرب سوسمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أعاني من مشكلة بأسناني، ولقد قمت بالمعاينة لدى دكتور أسنان وسررت بالنتيجة وكانت جيدة لأنه ماهر، مع ا
- أعتذر عن الإطالة ولكن أرسل لكم وأرجو أن يجعل الله بكم فرجا قريبا لي. أنا مصابة بالوسوسة وخصوصا في ال
- إخواني أنا عندي موقع إسلامي ووردني من أحد الزيارات للموقع السؤال التالي أتمنى منكم الإجابة عليه كانت
- لي شقيق يكبرني بخمس سنوات. أخطأ في حقي خطأً كبيراً ولكني لم أواجهه بهذا. ولكنه علم أني قد علمت بخطئه
- هل يجوز للبنت أن تتكلم في أمور الحيض، والدورة الشهرية مع صديقتها، أو صديقاتها، والضحك بهذا الموضوع؟