وفقًا للنص المقدم، فإن حكم الاشتراك في العقيقة هو أنه لا يجوز، سواء كانت العقيقة من البقر أو الإبل أو الغنم. هذا بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة”. وبالتالي، لا يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم. هذا لأن العقيقة يجب أن تكون لكل مولود على حدة وفق السنة النبوية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوضح أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة أو أربعة. لذلك، من الأفضل أن يُعق عن كل مولود بمفرده وفق السنة النبوية لتجنب الخلاف بين الفقهاء في الإجزاء.
إقرأ أيضا:أصول قبائل غمارة الجبلية بالمغربمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنت في الماضي أخطئ في الصلاة وخطئي هو أنني في بعض الصلوات أذكر الصلاة الإبراهيمية وأنا في التشهد الأ
- ما تفسير هذه الآية: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟
- تعرفت على امرأة مسلمة عن طريق والدتي فهي تفسر لها ما ترى من الأحلام... وتقول لها إن كان المنام من ال
- أنا أعاني من أمراض القلب من الكبر والغرور والتمسخر فلا يعجبني شيء وأستهزئ بكل شيء في قلبي ، يوما بعد
- Saint-Maurice-Montcouronne