حكم بيع العملات القديمة يعتمد على طبيعتها المعدنية. إذا كانت العملة القديمة مصنوعة من الذهب أو الفضة، فإنها تخضع لأحكام الصرف، مما يتطلب التقابض في المجلس عند البيع. إذا كانت العملة من نفس جنسها، يجب أن يكون البيع بالتساوي في الوزن. أما إذا كانت من جنس مختلف، مثل بيع الذهب بالفضة أو بالنقود، فيجب التقابض في المجلس دون شرط التساوي. أما إذا كانت العملة القديمة مصنوعة من مواد أخرى مثل الورق أو النحاس ولم تعد تستخدم كعملة، فإنها تعتبر سلعة. في هذه الحالة، يمكن بيعها وشراؤها بأي ثمن يتفق عليه المتبايعان، بشرط عدم الإسراف والتبذير. هذه العملات لا تخضع لأحكام الصرف ويمكن بيعها بأكثر من قيمتها دون مشكلة لأنها أصبحت سلعة وليست عملة.
إقرأ أيضا:آق شمس الدين (أول من وصف الميكروب والسرطان)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل لي الأخذ بقول الإمام الشافعي -رحمه الله- بطهارة المني؟ علمًا أني أعاني كثيرًا من التفتيش في أمور
- أنا فتاة حاصلة على شهادة البكالوريا بفضل الله وأريد التسجيل في الجامعة علما أن الجامعة تبعد حوالي 20
- أود أن استعلم عن معنى اسم روان، فقد قيل لي إنه اسم حوض في الجنة هل هذا صحيح؟
- فريا ديفيز
- Aurélien Tchouaméni