يتناول النص مسألة كفارة اليمين عند الحنث، ويوضح أن من كان معسراً وقت الحنث لا يستطيع الإطعام أو الكسوة، فالواجب عليه الصوم. إذا لم يصم ثم أيسر بعد ذلك، لم يلزمه إلا الصوم؛ لأن العبرة بحاله وقت الوجوب، وهو وقت الحنث. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا حنث الرجل موسراً، ثم أعسر، لم يكن له أن يصوم، ولا أرى الصوم يجزي عنه، وأمرته احتياطاً أن يصوم، فإذا أيسر كفر. ولو أنه حنث معسراً، ثم لم يصم حتى أيسر أحببت له أن يكفر ولا يصوم؛ من قِبل أنه لم يكفر حتى أيسر. وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه؛ لأن حكمه حين حنثٍ الصيامُ. وبالتالي، فإن تكفير هذا الشخص بالصوم صحيح، لأنه الذي وجب عليه اعتباراً بوقت وجوب الكفارة وهو الحنث. هذه الفتوى مبنية على قول جمهور الفقهاء الذين يرون وجوب كفارة اليمين على الفور، وأن العبرة بحالة الشخص وقت الحنث.
إقرأ أيضا:دول لا يتحدث لغاتها سوى بضعة الاف أو ملايين قليلة وتُدرس العلوم عبرها.. لماذا لا نُدرس العلوم بالعربية وهي أرحب وأكبر؟مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Politics of Beijing
- ما حكم الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر في مصلى المدرسة ؟
- دعوت على ابني منذ سنوات بعدم التوفيق، وأن تغلق كل الأبواب في وجهه، وهو الآن في ضيق وقلة، وهو متزوج،
- Raorchestes huanglianshan
- أنا أسأل عن القصر والجمع في الصلاة عند السفر من دولة إلى دول أخرى من أجل التنزة لمدة أكثر من 12يوما؟