يتمحور النص حول مسألة زكاة الذهب الموروث، ويؤكد أن الشك في إخراج الوالد للزكاة يُعفِي الوريث من ذلك، فليس عليه إجباراً. لكن إذا كان الوريث متيقناً أو يغلب على ظنّه أنّ والدُ لم يدفع الزكاة، فيمكنه بيع السبائك وأخراج قيمة الذهب بنية عامة زكاة. بهذا يبرأ ذمته وذمة والده بإذن الله تعالى. لا يلزم إخراج الزكاة عن كل السنوات التي كانت السبائك مع الوالد، بل يجب البحث في السنوات التي يُظنّ فيها أنها بلغت النصاب ولم يدفع الوالد زكاتها.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كثيرا ما أجد على قشرة البيضة الخارجية نقاطا حمراء كثيرة صغيرة، شكلها شكل الدم. فما حكم الماء الذي نس
- هل عقوبة خلع الحجاب أكثر من عدم ارتدائه؟
- أعمل في وظيفة حكومية، بفضل الله أتقاضى مرتبا ليس بالقليل، وكان من شروط عقد العمل أن آخذ (بدل سكن) وي
- سانتو دومينغو، الإكوادور
- رجل مسلم بايع جماعة على العمل لخدمة الدين بيعة مطلقة دون قيد, ثم دخل السجن وحكم عليه لفترة ثم خرج وا