يتمحور النص حول مسألة زكاة الذهب الموروث، ويؤكد أن الشك في إخراج الوالد للزكاة يُعفِي الوريث من ذلك، فليس عليه إجباراً. لكن إذا كان الوريث متيقناً أو يغلب على ظنّه أنّ والدُ لم يدفع الزكاة، فيمكنه بيع السبائك وأخراج قيمة الذهب بنية عامة زكاة. بهذا يبرأ ذمته وذمة والده بإذن الله تعالى. لا يلزم إخراج الزكاة عن كل السنوات التي كانت السبائك مع الوالد، بل يجب البحث في السنوات التي يُظنّ فيها أنها بلغت النصاب ولم يدفع الوالد زكاتها.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: