وفقًا للنص المقدم، فإن إرث الجدة في الشريعة الإسلامية يعتمد على وجود فرع وارث من الوالدة، مثل الأبناء أو الأخوة. إذا توفيت الوالدة وتركّت وراءها جدة، فإن الجدة تستحق السدس من تركتها، وذلك بناءً على الآية القرآنية “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. هذا يعني أن الجدة ستورث سدس ما خلفته الوالدة بشرط وجود ورثة آخرين للأبناء.
أما بالنسبة للممتلكات التي قامت الوالدة بتوزيعها أو بيعها أثناء حياتها، سواء كانت شبكة ذهبية لشراء أثاث منزل جديد بناءً على رغبة زوجها المتوفى، أو الجزء الذي اتفق عليها أنها سوف تنفع منها منزله حتى موته فقط، فهي خارج نطاق الإرث ولا تدخل ضمن التركة. هذه الأشياء هي ملك لأصحاب الحقوق المعنوية الذين تم نقل الملكية إليهم عبر هبة أو عقد بيع. وبالتالي، يقتصر إرث الجدة على حصتها المؤكدة شرعاً وهي الثمن الواحد من التركة العامة عند توافر شروط الشرع المنصوص عنها بالسورة الكريمة سالفة الذكر.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : المجدول- وكالة الأدوية الأوروبية
- تزوجت قبل حوالي سنة، و كان شرطي قبل الزواج أن تسكن الزوجة معي في بيت أهلي, تم كل شيء في أحسن الظروف
- ما حكم كنس الأرض الموجود بها أتربة ومستقذرات قد تتصاعد على اسم من أسماء الله وهو معلق على الحائط أو
- إذا أخطأ شخص في حق شخص آخر وقام المخطئ باستسماح الشخص الذي أخطأ في حقه فسامحه وتاب المخطئ إلى الله ت
- كارول توي: لاعبة الرماية الأسترالية الأولمبية