تنصّ المصادر الفقهية على أن هدم البيت المستأجر نتيجة الزلزال ينفسخ الإجارة المتبقية من المدة، مع بقاء الأجرة المستحقة للمالك على القسط الذي سبق التلف وفقًا لسعر العقد.
يُستثنى من ذلك حالات تلف العين المؤجرة مثل الدابة أو العبد بعد مضي مدة لها أجرة، فتنفسخ الإجارة بالكلية ويجب دفع أجرة المدة التي استخدمها المستأجر.
هذا الحكم الشرعي مبني على أن المنفعة زالت بالكلية عند تلف العين المستأجرة، وبالتالي لا تستحق الأجرة على المدّة المتبقية.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كانت لي جدة تستلم مبلغًا ماليًا من الضمان الاجتماعي, وبعد وفاتها أخذت شهادة الوفاة وقدمتها للضمان ال
- على قمة العالم
- Bazoches-et-Saint-Thibaut
- هل يجوز للزوج في الحج القول لزوجته: «يا حبيبتي» و ما شابه حتى لو كان بعاطفة؟ وإن كان لا يجوز فماذا ع
- عمي أبره كثيرا وأقف بجواره كثيرا، لأنه لا ولد له، ورغم ذلك اشتكى من أبي في المحاكم ظلما وزورا، فغرت