يشير النص إلى أن بيع الذهب بالوكالة بأجرة جائز شرعًا، حيث يُحدد وكيل مقابل أجر محدد على كل جرام يبيعه من الذهب لأصحاب الدكاكين. يُعتبر دفع ثمن الذهب فور البيع في المجلس “تقابض فوري” ، ويُحفظ الذهب لدى الوكيل كأمانة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي.
يتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يديه من أموال لموكله، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بسبب التفريط أو التعدي، ويشير ذلك إلى أن الوكالة تعتبر بمنزلة الوديعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- وجدت عملا هنا في السويد، وهو مساعد شخصي، لشاب في عمر ال25، وطبعا يحتاج حتى إلى المساعدة في النظافة ا
- هل يجوز سرقة بيانات الشركات الكبيرة؛ لاستخدامها في التسويق لشركتي. كأن أسرق أرقام هواتف الزبائن، وأق
- السلام عليكم قال الله تعالى «إن الحسنات يذهبن السيئات»، فأريد أن أعرف هل السيئات يذهبن الحسنات أو يؤ
- أنا أعيش ببلد أجنبي مع زوجي وأبنائي، زوجي يملك مطعما للبيتزا وأكلات أخرى، ولكن للأسف يبيع لحم الخنزي
- ترتيب نزول السور هل هو مجمع عليه؟ فهناك أسئلة تقول: ما هي السورة التي نزلت بعد سورة كذا؟ ولا أعرف هل