وفقًا للنص المقدم، فإن معاملة مؤسسة بيع مواد البناء على الموظفين بالتقسيط تعتبر غير جائزة شرعاً. حيث أن هذه المؤسسة لا تشتري المواد من التجار ثم تبيعها للموظفين، بل هي مجرد ممول يقرض الموظف ثمن البضاعة مع زيادة، وهذا يعتبر ربا أو حيلة على الربا. حتى لو افترضنا أن المؤسسة تشتري المواد من التجار، فإن المعاملة ستكون حرام أيضاً، لأن بيع البضاعة قبل نقلها من مكانها محرم في الإسلام، لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المعاملة قد تكون صورة من صور بيع العينة، وهو محرم أيضاً. إذا تمت المعاملة بهذه الصورة المحرمة، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها، فعليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط إن أمكن ذلك. وإذا لم يمكن، فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافيا.
إقرأ أيضا:شمس الدين أبو عبد الله بن محمود الخليلي- فتنت منذ سنوات ببعض الشهوات المحرمة التي أتوب منها ثم أعود بشكل أسوأ من السابق، وأعلم أن ما أقوم به
- أنا شاب أكمل الماجستير وتقدمت للامتحانات midterm وكانت إحدى العلامات متدنية و عندما سألني أبي عنها ل
- من فضلكم عندي سؤال يجول كثيرا في خاطري و ترددت كثيرا في طرحه: يقول الله سبحانه و تعالى: لاَ يُكَلِّف
- أنا طالب في الصف الثالث ثانوي (علمي) السؤال: أشعر في بعض الأيام أني لا أريد الدراسة وأنا ولله الحمد
- السؤال :والدي حاول أن يتحرش بأختي جنسياً وبعد إخبار أختي لي بالأمر أخبرتني أنه حاول أكثر من مرة حيث