يرث الزوج من زوجته نصيب النصف في حال عدم وجود فرع وارث (أبناء أو أولاد الأبناء). أما إذا كان هناك فرع وارث، فيكون نصيب الزوج الربع من ميراث زوجته. يُبين ذلك في الآيات القرآنية التي تنص على “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ” في حالة عدم وجود وارث من الذكور. أما “فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن” في حالة وجود وارث من الذكور.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- الحب يؤلم
- أنا اليوم صائمة لقضاء رمضان، ووضعت مرطبًا للشفاه، ولم أبتلع منه شيئًا، وبعد فترة شعرت أن ريقي مُرّ ل
- سؤالي هو: إذا طلبت الأم الطلاق والتفريق أو المخالعة. ماذا يجوز لها وما ذا لا يجوز شرعا وقانونا من مؤ
- تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها بالضبط: «لو خرجت خارج الغرفة دون مصالحتي، فأنت طالق، وقسمًا بالله تكونين ط
- ما حكم عدم حب شخص لبعض العلماء والدعاة, ومخالفة منهجهم لدليل تبين له؟ وهل يعرضه هذا لسخط الله, وعدم