في الشريعة الإسلامية، حكم التسمية قبل قتل الحشرات والقوارض يختلف باختلاف نوعها. بالنسبة للحشرات والقوارض المسماة الفواسق، مثل الصراصير والعقارب والفئران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها مباشرة دون الحاجة إلى التسمية، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحكم يشمل أيضًا القراد والوزغ، حيث يُثاب من يقتل وزغًا في أول ضربة له. التسمية ليست واجبة في هذه الحالات، ولو كانت ضرورية لاستبانها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لحيات البيوت، فقد خصت السنة النبوية بتوجيه مختلف، حيث يجب القيام بعملية التحريج، وهي تنبيه الحيوان بأن وجوده غير مرحب به لإعطائه الفرصة لتحريك نفسه بنفسه. هذا الإجراء خاص بحيات البيوت ولا يشمل الزواحف الأخرى المؤذية أو الخطيرة. أما الحياة البرية خارج المنازل فتتعامل معها بنفس طريقة القتل المبينة سابقًا دون أي إجراء إضافي مثل التحريج أو التسمية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مغدد او الغدايد- عمري عشرون عامًا، ووالدي متوفى منذ أن كان عمري ست سنوات، ومنذ ذلك الحين وأنا أشعر أن حياتي غمٌّ وهمّ
- قد كتب كتابي، وكان زوجي في حالة غضب، وتحت تأثير مخدر، وكلمني في الهاتف، وقال لي: أنت طالق. هل وقع ال
- ما حكم سرد مشاكلي أمام الناس؛ ليس للضجر، ولكن بنية دفع العين والحسد؟
- مجموعة نو سيِكْريتس
- عندما كنت أعمل في إحدى الدول منذ خمسة أو أربعة أعوام حدث أن زملائي كانوا يقصدونني في أن أحول لهم عن