حق الشفعة هو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم في العقارات، مثل الأرض وما عليها من بناء وشجر، عند بيعها بعوض. هذا الحق مستمد من الإجماع والأخبار النبوية، مثل حديث البخاري الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. أركان حق الشفعة ثلاثة: الآخذ، والمأخوذ منه، والمأخوذ. الصيغة ليست ركنًا في التملك، ولكنها تجب في التملك. لا تثبت الشفعة في المنقولات، بل في العقارات فقط. شرط التبعية في حق الشفعة هو أن يباع البناء والشجر مع ما حولهما من الأرض. يجب أن يكون الآخذ شريكًا في الأصل، وليس مجرد بنوة أو قرابة. إذا باع أحد الشركاء نصيبه، فلكل شريك آخر حق الشفعة في أخذ نصيب البائع. أما بعد القسمة، فلا تثبت الشفعة للجار. إذا لم يأخذ حق الشفعة فورًا بعد علمه، يبطل حقه في الأخذ بها حسب الجمهور، إلا إذا أجاز المالكية طلبها إلى سنة. يجب أن يكون الآخذ حريصًا على عدم استخدام الحيل للحصول على حق الشفعة، وأن يتعامل مع الأب بصدق وأمانة، دون التحدث معه في الميراث وما يكون بعد موته وكأنكم تستعجلون ذلك.
إقرأ أيضا:ما سر نجاح وتطور النموذج التعليمي الياباني وفشل وتقهقُر نظيره في الدول العربية؟إقرأ أيضا