يستعرض النص حكم استعمال المظلة للمحرم، مستندًا إلى دليل من السنة النبوية الشريفة. يوضح النص أن المحرم يجوز له استخدام المظلة الشمسية لحماية نفسه من أشعة الشمس الحارقة، مستشهدًا بحديث رواه مسلم في صحيحه عن أم حصين رضي الله عنها. في هذا الحديث، يُذكر أن أسامة وبلالاً كانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث رفع أحدهما ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم لحمايته من الشمس قبل أن يتحلل. هذا الفعل يدل على جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب أو مظلة لحماية نفسه من الحر. يتفق هذا الحكم مع ما ذهب إليه جمهور العلماء، الذين يعتبرون أن التظليل لا يعد تغطية للرأس المحرمة، بل هو وسيلة للحماية من الشمس والحر. وبالتالي، يمكن للمحرم استخدام المظلة دون مخالفة شرع الله، طالما أن هذا الاستخدام لا يعد تغطية للرأس المحرمة.
إقرأ أيضا:مدى التقارب الجيني بين عرب المغرب العربي والمشرق العربي : مدينة الرباط كمثالمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: