في ضوء الإفتاء الشرعية، عندما تقدم الحكومة الأوروبية مساعدات مالية للاجئين، حيث يحصل العازب على يورو والزوجان على يورو لكل منهما، فإن هذا المبلغ يُعتبر كافياً لتلبية احتياجات الزوجين لمدة شهر واحد. وفقًا لشيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله، فإن المانح لهذه المساعدة قد صرف المبلغ لكفاية الزوجين معًا، لأنهم زوجان وبالتالي، يملكان جميعًا مجموع المبلغ المعطى لهما لتلبية حاجاتهما كزوجين. وعليه، لا يحق لأحدهما أن يستقل بنصيبه دون الآخر. ينفق الزوجان على أنفسهما من هذا المال، وإذا بقي منه شيء، يقتسمانه بينهما بالسوية. بالتالي، لا يحق للزوج أخذ المبلغ كاملاً وإنفاقه بحرية، بل يجب عليه الإنفاق على الزوجة من نصيبه المخصص لها يورو، بينما تستطيع الزوجة الإنفاق على نفسها من نصيبها.
إقرأ أيضا:صقر قريش مؤسس الدولة الأموية بالأندلسمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- حكم بيع وتركيب الهوائيات والرسيفرات والفلاشات
- كنت في أحد المخططات الجديدة في رحلة ترفيهية وأذن الفجر، ولكن كان المخطط جديدا، ولا يحتوي على مساجد و
- أريد أن أسأل سؤالا عن الحيض. ورجاء سرعة الرد لأن رمضان على وشك المجيء. فأنا والحمد لله عادتي الشهرية
- هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته أو زوجة ابنه؟
- أرجو تقديم الفتوى لي حيث استدعيت لشهادة وحلفت يميناً على القرآن وكانت نيتي مسبقا - قبل يوم على الأقل