النص يوضح أن الاستعاذة من فتنة النساء في الصلاة لا توجد لها نصوص خاصة في الأثر، ولكن يمكن اعتبارها ضمن عموم الاستعاذة من فتنة المحيا. هذا النوع من الاستعاذة وارد في الدعاء المسنون بعد التشهد وقبل السلام، حيث روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال”. هذا الحديث يشمل جميع الفتن التي قد تواجه المسلم في حياته، بما فيها فتنة النساء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسلم أن يدعو بأي دعاء يعجبه فيه نفعه وصلاحه، مما يتيح له الاستعاذة من أي فتنة بما فيها فتنة النساء.
إقرأ أيضا:كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للزهراوي (تحقيق فرع جراحه الفم والأسنان)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أستنجدكم بالله أن تنقذوني مند فترة لم أنجح في الامتحان وبقي لي فرصة في الامتحان الاستدراكي ولكني يئس
- هل يجوز ذبح جدي في العقيقة؟
- ما حكم عمل برنامج يقوم بمنع المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت ذلك بالبحث بالكلمات التي تحتويها هذه
- هل يصح أن الإمام مالكا أباح أكل الكلاب والذئاب والفيلة وما إلى ذلك، أخذا بعموم قوله تعالى في سورة ال
- أقسمت يمينا على أن لا أدخل إلى موقع ـ اليوتيوب ـ الشهير والخاص بمقاطع الفيديو، وذلك لسببين أنا متحقق