في سياق النص، يتناول الحكم الشرعي حول تسجيل الطالبة على منصة الجامعة باستخدام البصمة المرئية، والتي تتطلب كشف الوجه. يوضح النص أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب، إلا أن هناك حالات استثنائية تسمح بكشف الوجه للحاجة. من هذه الحالات الضرورية، التسجيل في الجامعة أو الامتحان، حيث لا يوجد بديل آخر مثل امرأة تتولى هذه المهمة. يستند هذا الحكم إلى قاعدة شرعية مفادها أن ما حرم سدا للذريعة يجوز للمصلحة الراجحة. وقد استشهد النص بآراء العلماء مثل ابن القيم الذي أكد أن بعض المحرمات قد تبيحها الحاجة. بناءً على ذلك، لا حرج في كشف الوجه للتسجيل على منصة الجامعة بالبصمة المرئية، حيث أن هذا الكشف ضروري لتحقيق الهدف الأكاديمي للطالبة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الكُمشةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل ورد في حديث أنه تستحب صلاة مقدار من الركعات بين الظهر والعصر؟ هل يستحب إحياء ما بين الظهر والعصر
- السؤال: يوجد في بلدتنا ثلاثة مساجد، مسجد لأهل السنة ومسجدان للصوفية، ومساجد الصوفية أئمتها يقولون لل
- ما حكم وضع صور رمزية -لمشاهير، أو ممثلين، وغالبًا ما يكونون غير مسلمين- على غلاف مواقع التواصل الاجت
- هيرمان بلوج: رائد التسلق الهولندي
- قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الحديث أقعد رجلًا 50 سنة يعلم القرآن