إذا كان المدين معسراً أو مليئاً لكنه مماطل ولا يمكن استخلاص دينه، فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً أما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- السؤال هو: ما هو حكم الجهل في الراقي الذي يستخدم الجن للعلاج؟ بمعنى أنه على سبيل المثال يوجد أحد الر
- هل الدين مقدم على نفقة الأب المحتاج أم العكس؟ وشكراً.
- هل كان الصحابة يخرجون مع بعضهم للنزهة، والترفيه عن النفس، فمثلًا الآن الناس يخرجون للحدائق والمولات،
- الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أب) -للميت ورث
- أصحح للإمام بعض الآيات، والإمام يهدد بالاتصال بالشرطة، والسؤال: أأكمل التصحيح أم أدعه؟.