إذا كان المدين معسراً أو مليئاً لكنه مماطل ولا يمكن استخلاص دينه، فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً أما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: