في حالة المرأة التي علمت بحملها بعد شهر ونصف وحاولت الإجهاض بشرب دواء، ثم تابت وأكملت حملها، ولكن سقط الجنين بعد خمسة أشهر بسبب مشقة السفر، يجب التمييز بين حالتين. إذا كانت محاولة الإجهاض قد حدثت بعد الأربعين يومًا من الحمل دون عذر، فهي آثمة وعليها التوبة، لأن الإجهاض بعد هذه الفترة محرم إلا لعذر واضح. أما إذا عاش الجنين خمسة أشهر بعد شرب الدواء ثم سقط، فالظاهر أنه لا علاقة للدواء بسقوطه بعد هذه المدة، والأصل براءة ذمتها. ومع ذلك، إذا قرر طبيبان ثقتان أن سقوط الجنين كان بسبب الدواء، فيلزمها الكفارة والدية. قيمة الدية هي خمس من الإبل أو غرة عبد أو أمة، وقيمة ذلك عشر دية الأم. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليها الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إذا عجزت عن العتق. في حالة عدم وجود دليل قاطع على أن الدواء هو سبب سقوط الجنين، فإن الأصل هو براءة ذمتها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : النقرة- هل وجود أثر للدم في الملابس بعد غسلها في الغسالة بعد نهاية الدورة الشهرية يجعلها غير طاهرة، ولا تصلح
- بسم الله الرحمن الرحيم ..وددت أن أعرض عليكم أمراً قد التبس علي حكمه،ذلك أني قرأت في إحدى المواقع أن
- أنا مصابة ببلاء شديد، ولا أعرف كيف أتخلص منه، وهو كثرة الحلف، والقسم، وأحيانًا كثيرة لا أنفذ، فماذا
- قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
- Branville-Hague