يحرم بيع مصل الدم (السيرم) المعاير في التحاليل الطبية، استناداً إلى الحديث النبوي الشريف الذي ينهى عن بيع الدم. هذا التحريم يشمل أيضاً بيع الميتة والخنزير، وهو محل إجماع بين العلماء. ومع ذلك، يمكن للمعامل التي تحتاج إلى السيرم أن تحصل عليه مباشرة من المتبرعين مقابل أجرة معلومة لفصله ومعايرته، وهذا يعتبر عملاً مشروعاً في حالة الضرورة. إذا لم تجد المعامل السيرم المعاير إلا بمقابل، يجوز لها دفع المال للحصول عليه، ولكن يحرم على الآخذ أخذ السيرم بهذه الطريقة. مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أكد على تحريم بيع الدم، ولكن استثنى حالات الضرورة الطبية حيث لا يوجد تبرع إلا بعوض. في هذه الحالات، يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ. كما يجوز إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على التبرع بالدم.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : اغيلمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يحبس المجاهد عن الحساب والجنة حتى يقضى عنه الدين وهذا يكون خاصا للمجاهد فقط أم أنه منسوخ وقد تكفل
- أرجو من فضيلتكم تبيين وجه التحريم في اجتماع عقد البيع مع الجعالة والصرف؟.
- راشيل هينز
- أنا طالبة في السنة الثانية بإحدى كليات القمة ومتدينة والحمد لله لكني متخبطة ولا أعلم هل أنا صح أم خا
- أمي تنهاني عن صلاة السنن والرواتب . فهل أطيعها ؟